⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار تاديبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه
⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القرار التأديبي المطعون فيه قد قام علي أمور تم تحقيقها طبقا للأصول المرعية بعد سماع أقوال الشهود وبعد مواجهة المدعي بها وسماع دفاعه مفصلا دون تحيف أو انحراف فإنه يكون بمنجاة من كل طعن ما دام يستند إلي أمور استخلصت استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تؤدي إلي النتيجة التي انتهى إليها بمراعاة الحدود المرسومة في القوانين واللوائح وكل ذلك قد توافر للقرار المطعون فيه مما يجعل دعوى المدعي بالطعن عليه غير قائمة علي أساس سليم متعينا رفضها.