⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1618 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تليفون
⚖️ حق الإدارة في وضع قواعد تنظيمية لسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي قد كيف طلبه في دعواه بأنه لا ينصب علي عقد قائم بينه وبين مصلحة التليفونات وإنما ينصب علي الإجراءات الإدارية السابقة علي قيام العقد وهو إذ يرفع هذه الدعوى إنما يختصم القرار الإداري برفض الطلب المقدم منه وهذا أمر يدخل في ولاية محكمة القضاء الإداري ويكون الدفع بعدم الاختصاص علي غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم أن من حق الجهة الإدارية وضع القواعد التنظيمية لسير المرفق الذي تقوم علي شئونه وأن لها في أي وقت تعديل هذه القواعد وإلغاءها وفقا لما تراه الأحسن لضمان حسن سير المرفق وقراراها في هذا الشأن من الإطلاقات التي تستقل بها دون معقب عليها ما دام خلا من إساءة استعمال السلطة.