⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1494 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تجنيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قرار تجنيد المدعي قد صدر في تاريخ سابق علي صدور القرار بتعديل أقدميته في الدرجة الثامنة إلي بدء تعيينه وكان معتبرا عند صدوره قرار التجنيد المطعون فيه أنه لم يشغل وظيفة دائمة إلا في تاريخ لاحق لسريان قانون التجنيد الجديد والذي ألغى هذا الإعفاء فيكون القرار الصادر بتجنيد المدعي قد صدر صحيحا إذ العبرة في صحة القرارات هي بالظروف التي كانت موجودة وقت صدورها ولا يؤثر عليها ما قد يطرأ بعد ذلك، وفضلا مما تقدم فإن إرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الثامنة إلي بدء مدة خدمته تطبيقا لقواعد ضم المدد لا يقصد به إلا تحديد أقدمية المدعي في الدرجة بين زملائه الموظفين أثر هذا التعديل إنما يكون عند في أقدمية الموظفين لمناسبة ترقيتهم لأن تعديل الأقدمية مسألة اعتبارية وقد ترجع الأقدمية طبقا لقواعد ضم المدد في بعض الحالات إلي تواريخ سابقة علي التعيين في وظائف الحكومة وذلك عن ضم مدد خدمة غير حكومية ولا يؤدي هذا لاضم بداهة إلي اعتبار من ضمت إليهم هذه المدد موظفين في الحكومة خلال المدد المضمومة وإذا فلا يجدي المدعي نفعا ضم مدة خدمته السابقة وتعديل أقدميته في الدرجة الثامنة في اعتباره في وظيفة دائمة منذ بدء تعيينه ولا يغير هذا من أنه كان موظفا علي وظيفة مؤقتة في ذلك الوقت ولم يعين في وظيفة دائمة إلا في 26 من أكتوبر سنة 1947 أي في تاريخ لاحق لسريان قانون القرعة الجديد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر صحيحا وتكون الدعوى بطلب إلغائه علي غير أساس سليم من القانون ويتعين الحكم برفضها.