الطعن رقم 1371 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة المعارضة التي نص عليها القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية ول أنها لجنة إدارية إلا أن القانون وكل إليها الفصل في كل خصومة تقوم بين طالب القيد وجلس النقابة دون تقيدها بموعد معين وأوجب إعلان المعارض بالجلسة التي تحدد لنظر المعارضة لسماع أقواله وهي بهذا الوضع ذات اختصاص قضائي وما تصدره من قرارات يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري طبقا للمادة 6من قانون مجلس الدولة التي تنص علي أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، ومفهوم هذا النص أن الطعن لابد أن يتناول موضوعا فصلت فيه اللجنة بقرار نهائي فإن تراخت اللجنة في إصدار القرار أو تباطأت فيه فلا يمكن اعتبار هذا التراخي و التباطؤ بمثابة قرار سلبي أو ضمني بالرفض ولو قيل بغير ذلك لما كان هناك حاجة إلي إفراد نص خاص للجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ولا يغني المدعي في هذا الصدد استناده إلي الفقرة الثالثة من المادة 12 من قانون مجلس الدولة لأن هذه الفقرة جاءت تكملة للفقرة الأخيرة من المادة 3 محددة الموعد الذي بانقضائه يعتبر أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها ضمنيا بالرفض يؤكد ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 12 جاءت بعد الفقرة الثانية التي تنص علي انقطاع سريان ميعاد رفع الدعوى في حالة التظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية للجهة التي أصدرته بحسب الترتيب الإداري ولا يمكن أن يمتد ذلك إلي أمر اللجان التي خصها القانون بالفصل فيما ينشأ بين الأفراد وبين بعض الجهات الإدارية من خصومات معينة فقد رؤى ألا تكون قرارات الجهات الإدارية العاملة فيها نهائية بل قابلة للمعارضة فيها أمام هيئات أخرى تتمثل فيها معنى الحيدة.