الطعن رقم 935 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشكيلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط ومحمد ذهني والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في أنه يجب لصحة تشكيل لجنة شئون الموظفين حضور جميع أعضائها ولا يغني عن ذلك الآراء الشفوية التي تصدر منهم قبل انعقادها الرسمي وقول المصلحة بأنها كانت مطابقة للرأي الذي انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية بالأقدمية ليست إنصافاً أو حقاً مقرراً للموظف بالقانون وإنما هي لا زالت سلطة بيد الجهة الإدارية لاختيار من تراه صالحاً للترقية على أساس الأقدمية وهي إن تحللت من شرط الكفاية إلا أنها لا تتحلل أبداً من شرط الصلاحية للوظيفة المرقى إليها لأن هذا الشرط جوهري وأساسي بالنسبة إلى الوظيفة العامة لا يجوز إغفاله مطلقاً.