⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1343 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المستخدمون والموظفون الفنيون الذين علي درجات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر عمال اليومية قد أجاز للصناع المعينين علي درجات كالمدعي الإفادة من قواعده وذلك بما نص عليه في البند الثالث عشر منه ومن أن المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين المعيين المؤقتين سواء كانوا علي وظيفة دائمة أو مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة ( أي بنود الكادر) تسوى حالتهم علي أساس ما يناله زملائهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف ويجوز لإجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط أن لا تزيد ماهية المستخدم عند نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم ويمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلي سلك اليومية بموافقتهم وتنقل الوظائف إلي اعتمادات اليومية ومتى كانت وظيفة المدعي مما يدخل في كادر العمال وقد طبق عليه هذا الكادر فعلا وسويت حالته علي أساس هذا الكادر فعلا عن المدة من تاريخ نفاذ كادر العمال في أول مايو سنة 1945 حتى التاريخ الذي نقل فيه إلي درجة خارج الهيئة لكنه منح راتبا يقل عن أجره الذي يستحقه وفقا لكادر العمال وكان يجب تسوية حالته عند نقله علي درجة من درجات الماهية الشهرية علي أساس ما يناله زملائه أرباب اليومية الذين يتعادلون معه في الوظيفة حتى لو جاوز ذلك نهاية ربط الدرجة وذلك تطبيقا للبند الثالث عشر من كادر العمال وقد أخذت المصلحة علي المدعي إقرارا بموافقته علي نقل وظيفته من سلك الدرجات إلي سلك اليومية فيكون المدعي محقا في طلبه ويتعين إجابته إليه.