الطعن رقم 2090 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
⚖️ شهادة الدراسة الثانوية القسم الاول ( الكفاءة )
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور الأساتذة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص في البند الثالث من قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 علي أن (حاملو شهادة الثانوية ( القسم الثاني ) وما يعادلها الموجودون في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فورا ويسرى ماضي خدمتهم علي هذا الأساس 00"ولا يعين في المستقبل حامل لهذه الشهادة في أقل من الدرجة الثامنة "ونص في البند السابع علي أن حاملوا شهادة الدراسة الثانوية القسم الأول (الكفاءة) وما يعادلها يعاملون نفس المعاملة المقررة لحملة هذه الشهادة من القسم الثاني مع جعل الماهية الأولية 6 جنيهات00 وفي البند الثامن علي ان00 حاملوا شهادة الدراسة الابتدائية يعاملون نفس المعاملة التقدمة مع جعل الماهية الأولية 5 جنيهات في الدرجة التاسعة ومن ثم إن عبارة "يعاملون نفس المعاملة المتقدمة " إنما تنصرف إلي أن يطبق في شأن حملة شهادة الدراسة الثانوية القسم الأول ( الكفاءة) وحملة الشهادة الابتدائية ما نص عليه بالنسبة لحملة شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني سواء فيما يتعلق بمنح من يحمل أحد هذين المؤهلين من الموجودين في الخدمة الدرجة و المرتب المقررين للمؤهلين أو بالنهي عن تعيين أحد منهم مستقبلا في أقل من الدرجة المقررة لمؤهله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين منح المدعي عليهم الدرجة التاسعة بمرتب خمسة جنيهات بوصفهم حاصلين علي شهادة الدراسة الابتدائية قبل التحاقهم بالخدمة يستوي في ذلك من التحق بالخدمة منهم قبل صدور قواعد الإنصاف ومن التحق بالخدمة بعد صدورها قبل 9 ديسمبر سنة 1944 أو بعد ذلك التاريخ وهذا هو ما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإداري بدوائرها المجتمعة في حكمها الصادر في القضية رقم 1069 س 7 ق في 24 من يناير سنة 1954.