الطعن رقم 859 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ رد إعتباره
⚖️ فصله
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الذي يعول عليه في حساب بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو إعلان القرار الإداري أو نشره، ويقوم مقام ذلك العلم اليقيني به الذي يسمح لصاحب الشأن بمعرفة فحوى القرار ومحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الصادر من مدير عام التعليم الحر بوجوب استصدار قرار من المجلس المخصوص برد اعتبار المدرس الذي فصله المجلس المذكور لشوائب نسبت إليه ليس إلا تقريراً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة فهو ليس بقرار إداري منشئ لحالة قانونية بالنسبة إليه حتى يجوز طلب إلغائه، لأن حرمانه من مزاولة مهنة التدريس أمر مقرر بنص في القانون لا تملك السلطة الإدارية التغاضي عنه، وعلى المدعى إذا ما أراد أن يتخلص من ذلك الحرمان أن يسلك السبيل لرفع الحرمان عنه بالالتجاء إلى المجلس المخصوص لرجال التعليم الحر لتقرير رد اعتباره إذ لا تملك الوزارة رفع الحرمان عنه بغير هذه الوسيلة ولا تستطيع كذلك المحكمة الحلول محل المجلس المخصوص والأمر به لأن ذلك مما يخرج عن ولايتها المبينة في القانون وكل ما لها هو الرقابة على ما يصدره ذلك المجلس في هذا الشأن.