الطعن رقم 383 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-6-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و إبراهيم فراج و محمد محمود راسم و عبد العزيز فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 97 من قانون التأمينات الإجتماعية الوارد بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن إخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يستحقون شيئاً فيه عند وجود الواليدن المستحقين فى المعاش أو أحدهما و ذلك حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدها والدة المتوفى - تستحق فى معاشه و أنه لم يكن للمتوفى أرملة -فإن أخته ... المشمول بوصاية المطعون ضدها لا تستحق شيئاً فى هذا المعاش و إذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها عن نفسها و بصفتها وصية على القاصر ... بكامل المعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .