الطعن رقم 745 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 مارس سنة 1943 والذي صدر بتنفيذه منشور المالية رقم 3 لسنة 1943 قد قرر تطبيق قاعدة المساواة بين الحاصلين على شهادة الثقافة والمنقولين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة عامة وإن الإشارة إلى سنة بعينها وهي سنة 1936 – 1937 لم يرد إلا عرضاً باعتبار كونها السنة التي ألغى فيها هذا النظام القديم وحل محله النظام الجديد للتعليم الثانوي وهذا هو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. ولما كان المدعى نقل إلى الفرقة الخامسة في سبتمبر سنة 1936 وقد قررت وزارة المعارف أنه في المستوى العلمي للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام أي شهادة الثقافة العامة فيتعين لذلك استحقاقه للإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 والذي رتب لأمثال المدعى حقاً ذاتياً لا يجوز المساس به.