الطعن رقم 709 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ سريانها
⚖️ درجة
⚖️ مخالفتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 تقضي بمنح الدرجة والراتب المقرر للمؤهل الدراسي من تاريخ الحصول عليه ولم يفرق مجلس الوزراء في تطبيق هذه القاعدة بين من التحقوا بوظائف الحكومة قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 أو التحقوا بها بعد ذلك التاريخ وكذلك لم يفرق بين ما إذا كان المؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف لازماً لنوع العمل الذي يقوم به أو غير لازم له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة الواردة في قرار الإنصاف ملزمة للحكومة وجاءت عبارتها مطلقة فلا وجه لتخصيصها بحالة دون أخرى أو للحد منها. ولا اعتداد بالتعليمات المالية التي تستند إليها الحكومة والتي تضمنتها كتبها الدورية إذ هي صادرة جميعها من وزارة المالية وهي سلطة أدنى من مجلس الوزراء الذي أصدر قواعد الإنصاف، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز لسلطة دنيا أن تضع قيوداً تحد بها من القواعد التي قررتها سلطة أعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم خلو الدرجة عند استحقاقها طبقاً لقواعد الإنصاف لا يحول دون حق الموظف فيها. إذ وضعه في درجة معينة مسألة تتعلق بالتنفيذ وعلى جهة الإدارة تدبير الدرجات على قدر مستحقيها في فترة معقولة. وأما صرف المرتب وما يتبعه من علاوات من وقت الاستحقاق فينبغي صرفه فوراً.