الطعن رقم 621 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقريره - لا يكون الا بقانون
⚖️ مؤهل عال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 تقضى باستحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة للدرجة السادسة من تاريخ اعتماد حصوله عليه فلا محل لحرمانه من الراتب المقرر لهذه الدرجة من ذلك التاريخ. ولا يحتج عليه بصدور قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1950 الذي قضي بأن اعتبار الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل لا يترتب عليه صرف فروق مالية لأن أثره لا ينعطف على الماضي وبذلك لا يمس المركز القانوني الذي استقر للمدعى بقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944.