⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ إلي الدرجة الثانية وما فوقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين ابو زيد والسيد ابراهيم الديواني وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدرجة الثانية هي من الدرجات التي لا تقيد سلطة الإدارة في الترقية إليها أي قيد إذ أطلق القانون لها حرية الاختيار التي تجريه كيفما شاءت بلا معقب عليها ما دام أن قرارها قد خلا من سوء استعمال السلطة الذي لم يقم عليه دليل في هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بما أثاره المدعى في خصوص المفاضلة بينه وبين المطعون فيهم من أن مؤهلاته لو عرضت على لجنة شئون الموظفين لوقع اختيارها عليه لأن الاختيار قد تم في حدود سلطة الإدارة التقديرية التي لا تملك المحكمة التعقيب عليها إلا إذا كان القرار مشوباً بسوء استعمال السلطة – ومع ذلك فإن المؤهلات العلمية للمرشحين وإن صح أن تكون عنصراً من عناصر الاختيار للوظائف العالية، إلا أن المعول عليه بصفة أساسية في تقدير صلاحية الموظف للترقية إلى الوظائف المذكورة هو كفايته العلمية واستعداده للوظيفة التي يراد ترقيته إليها حسبما يدل ماضي خدمته بالحكومة. وإذا كان المطعون عليهم لا مطعن عليهم من هذه الناحية – فإن المجلس البلدي إذ اختارهم متخطياً المدعى للترقية إلى الدرجة الثانية يكون قد ترخص في استعمال سلطته التقديرية في حدود القانون وقراره في ذلك لا شائبة عليه.