الطعن رقم 321 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة عامة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن ابو علم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان أن القاعدة التنظيمية التى كانت متبعة من قبل التي التزمها الوزير بالنسبة إلى المدعى كانت تقضي بعدم جواز الترقية قبل مضى سنتين فى الوظيفة المرقى منها قد ألغيت قبل ذلك ولم يعد لها وجود وما كان يجوز التزامها بالنسبة إلى المدعى وحده فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون بالتزامه قاعدة لا وجود لها قانوناً ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلب إلغاؤه.