الطعن رقم 121 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة مخصصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين ابو زيد والسيد ابراهيم الديواني وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجة محل الطعن قد خصصت لوظائف لا يصلح لها إلا الأطباء البشريون فلا وجه لأن يرقى المدعي إلى إحداها لأنه ليس بطبيب بشري بل لا وجه لمقارنته في مجال الاختيار بالمطعون في ترقيتهم لاختلاف طبيعة وظيفته مع وظائفهم.