⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 692 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ سلطة الإدارة التقديرية
⚖️ وضعها
⚖️ عدول عنها - متي يجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين ابو زيد والسيد ابراهيم الديواني وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على السلطة الإدارية إن هي وضعت قاعدة أو شروطاً للترقية تلتزمها عند اختيارها للموظفين الذين يراد ترقيتهم إلى درجة أعلى ما دام أن سلطتها في ذلك مطلقة وغير مقيدة بالقانون وما دام أنها تبتغى بذلك تحقيق الصالح العام، وعلى ذلك يكون اشتراطها في شاغل وظيفة مدير قسم الأوبئة بالصحة البلدية أن يكون طبيباً متفرغاً (طول الوقت ) غير مخالف للقانون ولا يؤثر في ذلك أن بعض شاغلي هذه الوظيفة كانوا في الماضي غير متفرغين لأن ذلك لا يحول دون العدول عن قاعدة أتبعت في الماضي ثم استبان مجافاتها للصحة العامة.