الطعن رقم 676 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل نوعي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مأمور مركز الي وظيفة كتابية تختلف عن وظيفته في طبيعتها وشروط التعيين فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين ابو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أصدرت الحكومة قرارها المطعون فيه بنقل المدعى من وظيفة مأمور مركز إلى وظيفة كتابية بالديوان العام تختلف في طبيعتها وشروط التعيين فيها عن الوظيفة السابقة التي كان يشغلها فإنه بذلك يكون نقلاً نوعياً، لتحول بينه وبين حقه المكتسب في الدرجة الرابعة المقررة لوظيفته وينطوي قرارها على تنزيل في الوظيفة لا تملكه غير السلطة التأديبية لرجال البوليس ومن ثم فهو في حقيقته قرار تأديبي يخضع لرقابة هذه المحكمة وهو إذ صدر من سلطة غير مختصة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون يكون باطلاً ومتعيناً إلغاؤه.