الطعن رقم 448 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعهد الموظف المفصول بألا يطالب بأي تعويض في الحال أو الاستقبال نشأ أو ترتب عن مجموع خدمته أو فصله منها لغاية تاريخ إقراره فيدخل في ذلك حتماً حقه في التعويض عن إحالته إلى المعاش ويكون هذا التعهد ملزماً له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز بحكم نص المادة 206 من قانون المرافعات للموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة أن يشهدوا ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعته وترى المحكمة أن ما يقررونه بالمخالفة للنص المتقدم لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى.