⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 175 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمال اليومية الدائمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد طلب تثبيته في الخدمة ومعاملته بقانون المعاشات فأجابته الحكومة إلى طلبه وأصدرت قراراً بتثبيته اعتباراً من اليوم السابق لبلوغه سن الستين ورتبت له معاشاً شهرياً فلا يجوز لذلك إبقاؤه في الخدمة بعد الستين ويكون فصله بعد أن صدر قرار تثبيته قد أصبح صحيحاً لا وجه للنعي عليه بمخالفة القانون وبالتالي لمساءلة الحكومة عنه بدعوى أن له الحق طبقاً للقوانين واللوائح في أن يبقى في الخدمة حتى يبلغ الخامسة والستين بوصفه من عمال اليومية الدائمين.