الطعن رقم 367 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-1-27
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المال الشائع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - المفاضلة بين العقود المسجلة
⚖️ شهر عقارى
⚖️ تصرف الشريك على الشيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و محمد إبراهيم خليل و على السعدنى و عبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف و إشهار التصرف ، و إذ يبين من الأوراق أن الطاعنين إستبدلا فى تعديل طلباتهما فى دعوى صحة التعاقد القطعة ...... بالقطعة ...... فإن مفاد هذا أن محل البيع المحدد فى صحيفة تعديل طلبات الطاعنين فى دعوى صحة التعاقد و الذى صدر الحكمان فيهما على مقتضاه لا يكون بذاته محل البيع فى عقود البيع الصادرة لهما من المطعون عليه الثانى ، و كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف أن تسجيل المطعون عليها الأولى لتنبيه و نزع الملكية على الأطيان محل النزاع كان سابقاً على إشهار الطاعنين لصحيفتى تعديل طلباتهما فى دعوى صحة التعاقد، و رتب على ذلك عدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون عليه الثانى إلى الطاعنين فى حق المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت فى الدعوى أن التصرف المطعون عليه الثانى للطاعنين بالبيع قد أنصب على حصة شائعة فى قطعة معينة داخلة فى مجموع المال الشائع و لا يغير من كون التصرف على هذه الصورة منصباً على حصة شائعة أن تتعدد الجهات التى تقع فيها الأعيان المملوكة للبائع و شركائه على الشيوع فلا يكون هناك محل لبحث الأثر الذى يترتب على حق المشترى فى الحلول العينى عملاً بالمادة 826-2 من القانون المدنى لأن مجال هذا البحث أن يصيب التصرف بالبيع حصته مفرزة فى المال الشائع و هو ما ليس شأن التصرف موضوع النزاع و الذى أصاب - و على ما سلف بيانه - حصه شائعة فيه .