الطعن رقم 99 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خطأ فى الواقع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في فهم الواقع - يبني عليه الخطا في القانون
⚖️ ورقة الإجابة
⚖️ خطأ في تطبيق الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من ظروف الدعوى وأوراقها والتحقيقات التي أجريت فيها أن تهمة إخفاء ورقة الإجابة التي وجهت إلى المدعى وصدر بإدانته فيها قرار مجلس التأديب غير قائمة على أساس صحيح من الواقع المستفاد من التحقيق، إذ هي انتزعت من مجرد عدم وجود الورقة وهي قرينة غير قاطعة في الدلالة على إخفاء المدعى لها لجواز أن تكون فقدت من مراقبي لجنة الامتحان لسبب أو لآخر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باعتبار المدعى راسباً قد أخطأ في تطبيق القانون بسبب الخطأ في استنباط الواقعة ووجب إجابة المدعى إلى طلب إلغائه.