الطعن رقم 1267 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لما يطالب به المدعى من اعتبار مدة خدمته متصلة، ذلك أن كادر سنة 1939 نص على أن الموظف السابق الذي يعاد للخدمة في وظيفته السابقة يعتبر معيناً تعييناً جديداً. ولا يجدي المدعى الاستناد إلى الكتاب الدوري الصادر من مصلحة السكك الحديدية بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1950 إذ أن هذا الكتاب الذي حوى قواعد خاصة لمن فصل وأعيد إلى الخدمة، نص على اعتبار من أعيد إلى الخدمة مستجداً إلا في حالة واحدة وهى حالة الإعادة إلى الخدمة في الوظيفة السابقة قبل مضي ستة أشهر، وهذا النص لا يفيد المدعى الذي أعيد إلى الخدمة ليشغل وظيفة أخرى تخالف الأولى في طبيعتها.