الطعن رقم 1181 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
⚖️ بالإلغاء - أثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنفيذ الصحيح للحكم الصادر بإلغاء نقل موظف يقتضي لزوماً إعادته إلى وظيفته الأولى بالذات احتراماً للأثر القانوني على حكم الإلغاء وهو اعتبار القرار الملغي كأنه لم يصدر أصلاً فيعود للمدعى بناءً على ذلك مركزه القانوني الأول فيرد إلى وظيفته الأولى كما كان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشئ المقضي به وواجب له النفاذ طبقاً لنص المادتين 9 و 26 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسئولية الحكومة عن التعويضات، ذلك لأنه لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه قانوني لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون.