⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خمسي - شرط التمسك به
⚖️ مسقط
⚖️ تعاقد - علي ما يخالفه - غير ملزم
⚖️ علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في فقه القانون الإداري أن التظلم الإداري يقطع مدة السقوط يضاف إلى ذلك أن منازعة الحكومة للمدعى في تأجيل استحقاقه للمرتب المقرر له قانوناً يتعارض مع الدفع بالسقوط الخمسي الذي لا يسري إلا على الحقوق الدورية المتجددة غير المتنازع عليها بين الطرفين على أجل استحقاقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بتسمك الحكومة بالعقد الموقع من المدعى بوضعه في مركز قانوني أدنى إذا استقر قضاء هذه المحكمة على أن مثل هذا العقد ما دام قد خالف أحكام القانون الملزمة في تحديد درجة الوظيفة ومرتبها فإنه يكون مخالفاً للنظام العام ولا يعتد به لانطوائه على امتهان كرامة الوظيفة العمومية بجعل راتبها ودرجاتها محلاً للمساومة استغلالاً للحاجة إليها مما يجب أن تتنزه عنه تصرفات جهة الإدارة.