⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما استندت عليه الحكومة لإثبات أن للمدعى نشاطاً ملحوظاً في جمعية الإخوان المسلمين بعد صدور القرار بحلها هو مجرد تحريات للبوليس دون أن تسند للمدعى واقعة معينة أو يسأل في محضر أو يسمع دفاعه فإن القرار الصادر بفصله يكون قد بني على أسباب لا أصل لها في الأوراق بل قام على مجرد اعتقاله الذي تم بغير مسوغ قانوني إذ لا يجوز فصل الموظف لمجرد اعتقاله دون أن تسند إليه تهمة تستوجب الفصل ويقوم الدليل على صحتها أو يخل بالواجبات الرئيسية لوظيفته إخلالاً جسيماً.