الطعن رقم 745 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 والذي صدر بتنفيذه منشور المالية رقم 3 لسنة 1943 قرر تطبيق قاعدة المساواة بين الحاصلين على شهادة الثقافة والمنقولين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة بصفة عامة وإن الإشارة إلى سنة بعينها وهي سنة 1936 – سنة 1937 لم يرد إلا عرضاً باعتبار كونها السنة التي ألغي فيها النظام القديم وحل محله النظام الجديد للتعليم الثانوي وهذا هو ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة.