⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 601 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الضباط
⚖️ مسائل عسكرية
⚖️ أسباب جديدة
⚖️ تشكيلها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن ابو علم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام اللواء رئيس لجنة الضباط له مصلحة شخصية مباشرة من إحالة المدعى إلى المعاش لأنه كان أقدم ضابط في رتبة اللواء بل أقدم لواء في الجيش والمرشح الطبيعي بحكم هذه الأقدمية لوظيفة رئيس هيئة أركان حرب الجيش التي شغلها بطريق النيابة فإن مصلحته تكون ظاهرة في إخراج المدعى من خدمة الجيش العامل حتى لا يزاحمه عند التعيين في الوظيفة المذكورة ومن ثم كان يتعين عليه الامتناع عن رياسة اللجنة حتى لا يخل وجوده فيها بالضمانات الأساسية التي استهدفها المشرع من تشكيلها والتي تفرضها قواعد العدالة وتعد مخالفتها مخالفة للقانون يعيب تشكيل اللجنة والقرارات الصادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يمنع الحكومة من أن تبدى أسباباً جديدة تضاف إلى الأسباب الواردة بالقرار المطعون فيه ما دام أن القانون لا يلزمها من الأصل بتسبيب قراراتها الإدارية، وبالتالي تملك كتمان الأسباب كلها أو تبدي بعضها وتكتم البعض إلى الوقت الذي تراه ملائماً وعلى ذلك، لا يكون المدعى محقاً في الاعتراض على ما أبدته الحكومة من سبب جديد لقرارها المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس في تقاليد الجيش في مصر ما يمنع رجاله من التصدي للمسائل والبحث فيها ما دام أنها لا تؤدي إلى إفشاء سر من الأسرار العسكرية أو تستخدم لخدمة أغراض حزبية إذ هي تبيح نشر مثل هذه الأبحاث في الصحف، وعلى ذلك لا يجوز للحكومة أن تأخذ على المدعى ما كتب ونشر لأنه لم يخالف تقاليد الجيش ولم يفش سراً من الأسرار الحربية ولم يكن مدفوعاً إلى ذلك لخدمة أغراض حزبية ولم يتعد إبداء رأيه في حدود للقانون.