الطعن رقم 389 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقريره علي خلاف القانون
⚖️ قرار لمجلس الوزراء بتعويض موظف علي خلاف القانون
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يوجد في الأوراق دليل على أن المدعى كان مضطهداً لأسباب حزبية أو أنه استقال مكرهاً لهذا السبب بل كل ما تم في شأنه هو تطبيق المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بإلغاء الاستثناءات على حالته حسبما تبين من ملف خدمته وقد قامت الحكومة بذلك لما للمرسوم من قوة القانون الواجب النفاذ وطبقته على المدعى كما طبقته على أمثاله على السواء، كان قرار مجلس الوزراء الذي اعتبر المدعى ممن اضطهدوا سياسياً وأعاده إلى الخدمة على هذا الأساس غير مستمد من أصول صحيحة ومن ثم فلا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يملك مجلس الوزراء أن يقرر مبدأ التعويض على خلاف القانون فإن فعل ذلك وقرره لمن يستقيل لمجرد تطبيق المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 الخاص بإلغاء الاستثناءات على حالته فإنه يكون خارجاً على الدستور إذ أن لهذا المرسوم قوة القانون طبقاً لنص المادة 41 من الدستور وواجب له النفاذ طبقاً لحكم المادة 26 من الدستور، فإذا صدر قرار من مجلس الوزراء متجاهلاً هذه المبادئ الأساسية فإنه يكون قد صدر مخالفاً لأحكام الدستور وماساً بخزينة الدولة التي تعتبر المحافظة على أموالها من النظام العام ويتعين على هذه المحكمة من تلقاء نفسها ألا تطبقه على أساس أنه قرار إداري عديم الأثر.