الطعن رقم 357 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن العبرة بتقدير وزارة المعارف في معرفة مستوى الدراسة في المدارس الحرة لأنها هي الجهة الفنية المختصة بذلك، أما وزارة المالية فكل ما لها هو التطبيق المالي فلا يعتد برأيها في الاعتراض على المستوى الدراسي.