⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اعتماد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخصيصه كمرتب - حرمان للصيادلة والكميائيين بمصلبح معينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الحكومة قد رأت بالاتفاق مع البرلمان إدراج مبالغ كمرتبات حرمان للصيادلة والكيميائيين في بعض مصالح وزارة الصحة وليس من بينها مصلحة الصحة الوقائية التي يعمل فيها المدعى، فلا يحق له أن يطالب بصرف شئ له من هذا الاعتماد.