⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 343 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-12-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - الطعن فى قراراتها
⚖️ طريقة حساب الاشتراكات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير عمل الخبير واعتماد المحكمة له
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير اعمال الخير
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول منصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقام الطاعنون دعواهم و لم يوجهوا إلى المطعون ضدهما الخامس و السادس بصفتهما أى طلبات كما لم يحكم عليهم بشىء ما ، و إذا كان ذلك و كانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما و كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أو يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس و السادس بصفتهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع لا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، فلها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، إذ أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها و حسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى إستخلاصه بأسباب سائغه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر من الآرض بمبلغ 26 جنيه فى حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه و قدر ثمن متر المبانى بمبلغ 500, 14 ، و كان الخبير قد قدره بمبلغ 13 جنيه ، قد أقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الأرض بأنه لا يأخذ بتقدير الخبير لأنه بناه قياسياً على تقدير خبير فى دعوى أخرى بالنسبة لعقار آخر ، فى حين أن هذا القياس فى غير محله لإختلاف الموقعين ، و أنه على ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع و العقود الأخرى المقدمة فى الدعوى تقدر المحكمة ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه ، و بالنسبة لثمن المبانى قرر الحكم المطعون فيه أنه يقدر ثمن المتر منها 50, 14 على ضوء ما جاء بمواصفاتها فى تقرير الخبير ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسس سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و لا يكون النعى عليه سوى مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقرير الواقع و عن ثم يكون النعى بما ورد فى هذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادتين 10 و 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن يتعين التعرف على القيمة الفعلية لتكاليف المبانى كأحد العناصر التى يمكن بمقتضاها التوصل إلى تقدير الأجرة ، و لما كان مدخل البوابة يعتبر من المبانى و لا يندرج ضمن حساب المتر المسطح منها ، و كانت الأتعاب الهندسية و إشتركات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن العمال الذين قاموا بالبناء تعتبر من المصروفات التى تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء و التى يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المبانى ، فإن النعى بأنها لا تدخل فى أى تقدير الأجرة يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هى 12 - 29 م و ليس 12 - 39م و هذا مجرد خطأ مادى تداركه الخبير عند حساب مسطح المبانى و من ثم فلم يكن الحكم المطعون فيهم فى حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا جاء النعى فى عبارة عامة و دون أن يبين مواطن العيب فى هذا التوزيع فإنه يكون نعياً مجهلاً غير مقبول .