⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقيد به
⚖️ أسباب جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى دعوى مطالبة بمركز قانوني يقول المدعى إنه يستمده من القواعد المقيدة لجهة الإدارة فإنها لا تتقيد بميعاد الطعن في دعاوى الإلغاء ما دام الحق في المطالبة لم يسقط بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في قانون مجلس الدولة نص يمنع المدعى من إضافة أسباب جديدة لتأييد طلبه قبل إقفال باب المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من شروط قواعد ضم المدة الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 18 من يناير سنة 1944 ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للتعيين في العمل الجديد.