الطعن رقم 268 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حسين أبو زيد وبحضور حضرتي على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة قد استعملت سلطتها المخولة لها قانوناً في إحالة الموظفين القابلين للعزل إلى المعاش دون إبداء أسباب وبغير محاكمة تأديبية لأسباب تحتفظ بها دون أن تكشف عنها مستترة وراء دواعي الصالح العام فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا خلا في هذه الصورة ملف خدمة الموظف المحال إلى المعاش من المآخذ التي تستوجب فصله فإنه يصبح حقاً مقرراً له في ذمة الدولة أن تعوضه تعويضاً كافياً ما دامت قد أخذته أخذ مقتدر بغير حساب ودون إبداء أسباب.