الطعن رقم 118 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة شياخات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه - من سلطة الجهة التي أصدرت القرار
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 27 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ نصت على أن تبلغ القرارات والأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذاً للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر في التصديق عليها ولها تخفيض العقوبة. إلا أن قرارات اللجنة تعتبر نهائية في الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات. وفى الحالة المبينة في هذه المادة والمادة 11 يجب أن يتم التصرف في قرارات اللجنة وفى التظلمات المقدمة منها في مدى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار و إلا عد القرار نافذاً، وعلى ذلك إذا كان وزير الداخلية عند النظر في التصديق على قرار الفصل الصادر من لجنة الشياخات قد استعمل سلطته المخولة له قانوناً وخفض عقوبة الفصل إلى الغرامة وأصدر قراره بذلك في نهاية الأربعة الأشهر المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ فاستنفذ بذلك سلطته في التصديق أو في التخفيض فليس له أن يعود فيستعمل هذه السلطة مرة أخرى ويلغى قراره بحجة عدم ملاءمته لأسباب تقديرية، كما لا يجوز له سحبه في الميعاد القانوني إلا للأسباب التي تبرر السحب بأن يكون القرار مخالفاً للقانون.