⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1105 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش الذي يجيزه
⚖️ حجز الاوراق التي تكون سببا له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 417 من قانون المرافعات هو استعمال أحد الخصوم طرقاً احتيالية أثناء نظر الدعوى لمنع الخصم الآخر من معرفة الحقيقة ويكون من شأنها التأثير على رأى المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأوراق التي تكون سبباً لالتماس إعادة النظر تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة 417 مرافعات هي الأوراق القاطعة في الدعوى التي تكون محجوزة بفعل الخصم نفسه وتكون مجهولة لدى الملتمس وحال خصمه دون تقديمها أثناء المرافعة وحصل عليها بعد الحكم.