الطعن رقم 1005 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة شياخات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
⚖️ قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وكيل المجلس وبحضور حضرات محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوي حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزير الداخلية إذ رفض التصديق على قرار لجنة الشياخات بتعيين المدعى عمدة للبلدة إنما استعمل حق الاعتراض المقرر له بالمادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ وقد خول بمقتضى هذا الحق ألا يوافق على تعيين العمدة أو الشيخ ولو تمت إجراءات انتخابه سليمة بريئة من كل عيب وذلك لتفادى ما عسى أن ينحرف إليه الناخبون عن سوء اختيار عن رغبة أو رهبة على أن تكون رعاية الأمن العام رائده في استعمال هذا الحق الذي يستند في أساسه إلى مسئولية وزير الداخلية عن شئون الأمن أمام الهيئة التشريعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من الضروري أن يصدر حكم بإدانة المدعى لحرمانه من وظيفة العمدية فإن هذه الوظيفة تقتضى أن يكون شاغلها بعيداً عن مواطن الشبهات وخاصة شبهات الجريمة وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام من قريب أو بعيد.