⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 814 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعى قد قرر في مذكرة ختامية أن الحكومة استجابت إلى طلبه وسوت معاشه على أساس ضم مدة خدمته بالمياومة وفقاً لما طلبه في صحيفة دعواه وأصبحت طلباته مقصورة على مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة لأن استجابة الحكومة إلى طلبه كانت بعد رفع الدعوى. ونظراً إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 19 من أغسطس سنة 1951 لم يكن للمدعى حق في التسوية التي ضمنها طلباته في هذه الدعوى على مقتضى القوانين واللوائح المعمول بها ومن ثم فلا تكون استجابة الحكومة إلى طلبه بعد رفع الدعوى إعمالاً لقرار مجلس الوزراء مبرراً لإلزام الحكومة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.