الطعن رقم 983 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الاداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يهدف بدعواه إلى تسوية حالته طبقاً لحق وقرره له كادر العمال فالنزاع حوله من قبيل المنازعة في مقدار الراتب، وعلى مقتضى ذلك تنظره المحكمة دون تقيد بالمواعيد ما دام الحق المطالب به لم يسقط طبقاً للأصول العامة، ولا يغير من الأمر شيئاً أن يكون قد صدر في شأنه قرار إداري فات ميعاد الستين يوماُ بالنسبة إليه إذ ليس لمثل هذا القرار أي أثر فيما يطالب به المدعى من حقوق يستمدها مباشرة من كادر العمال ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه.