⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري والسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل المدعى من وظيفة مدير إدارة التعريف المخصصة لها الدرجة الثالثة الفنية في الميزانية إلى وظيفة مفتش منطقة مصر الجنوبية بمصلحة الأملاك الأميرية المخصصة لها الدرجة الرابعة الفنية هو بلا شك تنزيل له من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى وبالتالي يحوي مثل هذا النقل جزاء تأديبياً مقنعاً بغير ذنب ارتكبه المدعى ودون أن تتخذ في حقه إجراءات التأديب المرسومة في القانون إن كان لذلك وجه ومن ثم يكون هذا القرار قد وقع مخالفاً للقانون واجباً إلغاؤه.