⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-1-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و إبراهيم فراج و محمد محمود راسم و عبد الرشيد نوفل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء " و مؤدى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم فى المستحقات واجبة الأداء ، و ذلك أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابى أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة التأمينات الإجتماعية إبتاعها بعد تقديمه . لما كان ذلك و كان إعلان الهيئة بصحيفة المطالبة أو توجيه المطالبة إليها بهذه المستحقات فى جلسة المرافعة التى تحضر بها خلال هذه المدة يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها على هذا النهج مراجعة مستحقات الطالب و صرفها ودياً إذا ثبت الحق فيها بما يغنى عن الإستمرار فى التقاضى ، لما كان ذلك و كان الثابت أن مورث الطاعنين توفى بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1966 فأقاما الدعوى على الهيئة المطعون ضدها الثانية و صاحب العمل بطلباتهما السالفة البيان و فى جلسة 15 من يونيو سنة 1971 التى نظرت فيها هذه الدعوى و حضرت الهيئة وجهاً إليها طلب إلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ 75 جنيهاً قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها و ذلك قبل مضى خمس سنوات من تاريخ وفاته بما يتحقق به مقصود المشرع من الطلب الكتابى المقرر بالمادة 119 المنوه عنها ، فإن الدعوى الموجهة منهما إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية فى هذا الشأن تكون مقبولة .