⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة بالمياومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بضم مدة الخدمة بالمياومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش قد صدر استثناء لمعالجة حالة موظفين معينين دون أن يضع قاعدة تنظيمية يمكن تطبيقها على الحالات المماثلة مما دعا وزارة العدل إلى الرجوع إلى مجلس الوزراء لإقرار ما يماثلها من الحالات على أساس قراره المتقدم ذكره فوافق بجلسته المنعقدة في 19 من أغسطس سنة 1951 على هذا الاقتراح. وبذلك يكون قد أقر القاعدة التنظيمية المشار إليها وإن كان قد حدد عدد من تسوى حالاتهم بحوالي الثلاثين موظفاً دون تعيين أسماء، وهو العدد الذي كانت الوزارة قررت أنه يكفي لتسوية حالة من لم تسو حالاتهم بعد. وبناء على القاعدة التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء ضمناً في قراره الصادر في 19 من أغسطس سنة 1951 يكون المدعى مستحقاً لضم المدة التي قضاها بالمياومة إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش لأن حالته حالة من سبق أن وافق مجلس الوزراء على تسوية حالاتهم على الأساس المتقدم فيتعين القضاء بذلك.