الطعن رقم 238 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا علق المدعى نزوله عن الدعوى على صدور قرار بترقيته إلى الدرجة الثانية قيداً على الدرجة الأولى، وهذا هو العرض الذي تقدمت به المصلحة للمدعى، وقد تحقق بصدور قرار من وزير المواصلات في 3 من فبراير سنة 1952 بترقية المدعى إلى تلك الدرجة فمن ثم يكون هذا النزول ملزماً للمدعى فيتعين القضاء بقبول ترك الخصومة في الدعوى عملاً بالمادة 308 مرافعات.