الطعن رقم 74 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلي الدرجة الثانية وما فوقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار إلا أن الاختيار ليس ميزة يتمتع بها الرؤساء ويسلطون بها على مرؤوسيهم فيؤثرون من يشاءون بالترقية بدون قيد أو شرط، بل الاختيار هو المفاضلة بين المرشحين على أساس الجدارة وتقديم الأحدث بشرط أن يكون هو الأفضل تحقيقاً للصالح العام، أما إذا كان الأقدم هو الأفضل وكان لا يفضله الأحدث لزمت ترقية الأقدم مراعاة لأقدميته إذ المناط في الترقية المتروكة للاختيار بحسب مفهوم القوانين واللوائح هو الجدارة مع مراعاة الأقدمية.