الطعن رقم 12 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأمر الصادر به
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرات سيد على الدمراوى وابراهيم الديواني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دلت ظروف الدعوى على أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بالقبض على كاتب النيابة في حدود ولايته القضائية بل أصدره في حدود اختصاصه الإداري بغية التفتيش على أعمال المدعى فلم ينسب إليه اتهاماً في جريمة ما تقع تحت طائلة قانون العقوبات فيكون الأمر المذكور من القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة هذه المحكمة ويكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما اتخذه وكيل النيابة من إجراء ضد المدعى قد جاوز به حدود سلطته الإدارية كرئيس له واستعمل سلطة القبض التي منحها بحكم ولايته في التحقيق والاتهام ضد موظف من موظفي الدولة لم تنسب إليه تهمة جنائية معينة بل كان الأمر لا يعدو الاشتباه في عمليته في حين أن الإجراء السليم والواجب الإتباع قانوناً في مثل هذه الأحوال هو أن تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف بما فيها وقفه عن العمل عند الاقتضاء والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه ثم إحالة أمره إما إلى مجلس التأديب أو إلى رئيس المصلحة لتوقيع جزاء عليه، وإما إلى النيابة العمومية فيما إذا تمحض التحقيق عن جريمة ارتكبها الموظف من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات تعين تعويض المدعى عن الضرر الذي لحقه بسبب القبض.