الطعن رقم 678 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحق فيها
⚖️ نشؤوه - صورة لعدم توافره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المدعيان ضمن من رشحتهم لجنة شئون الموظفين للترقية إلى الدرجة الخامسة الكتابية في نسبة الأقدمية طبقاً للقواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 والتي من مقتضاها أن تكون الترقية في الكادرين الفني العادي والكتابي في الدرجات من التاسعة إلى الرابعة بواقع الثلثين بالأقدمية والثلث بالاختيار، وأن المدير العام للمصلحة قد اعتمد محضر لجنة شئون الموظفين وأرسله إلى الوزارة إلا أنه قبل أن يصدر قرار الوزير بالموافقة على هذه الترشيحات صدر قرار مجلس الوزراء في 25 من يونيه سنة 1950 بتعديل القواعد التي تضمنها قراره الصادر في 17 من مايو سنة 1950 ومن مقتضى هذا التعديل تغيير نسب الترقية وإفساح المجال لقدامى الموظفين المنسيين وقد ترتب على ذلك أن الدور لم يلحق المدعيين في الترقية في نسبة الأقدمية، وصدر القرار الوزاري المطعون فيه في 13 من يوليه بترقية المستحقين للترقية على حسب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 يونيه سنة 1950 ويظهر من ذلك أنه ما كان قد ترتب للمدعيين حق مكتسب في الترقية إذ لم يصدر قرار وزاري بذلك كما أنه لو كان صدر بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء الأخير لكان من الممكن إلغاؤه بناءً على طلب ذوي الشأن أو سحبه بواسطة الإدارة خلال الميعاد القانوني المحدد للإلغاء إذ يكون قد صدر مخالفاً لقرار مجلس الوزراء الأخير وبالتالي مخالفاً للقانون.