الطعن رقم 388 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الجزاء الذي كان سبباً في التخطي قد صدر من المفتش العام للتلغرافات والتليفونات ولم يعتمد من المدير العام الذي يملك وحده حق توقيع الجزاءات التأديبية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1931 والقانون رقم 104 لسنة 1949 إلا أن هذا لا ينفي أن ما نسب إلى المتهم من أمور كانت السبب في تركه في الترقية قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق وأنها تمس النزاهة والذمة وأنها لذلك تبرر تركه في الترقية حتى في النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية حتى ولو لم يكن صدر قرار ما، ما دامت هي مستقاة من أصول صحيحة كما تقدم، ومن ثم تكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون واجباً رفضها.