الطعن رقم 504 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإنصاف للعمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند السابع من الكتاب الدوري بشأن إنصاف العمال (رقم 234-9/53) المؤرخ في 6 من يناير سنة 1945 ينص على حساب المدد التي فصل فيها العمال لأسباب سياسية كأنها مدة خدمة دون صرف أجر عنها، مثلهم في ذلك مثل الموظفين الذين ضمت لهم مدة الفصل.