⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 504 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الإنصاف للعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند السابع من الكتاب الدوري بشأن إنصاف العمال (رقم 234-9/53) المؤرخ في 6 من يناير سنة 1945 ينص على حساب المدد التي فصل فيها العمال لأسباب سياسية كأنها مدة خدمة دون صرف أجر عنها، مثلهم في ذلك مثل الموظفين الذين ضمت لهم مدة الفصل.