⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 338 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-6-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخدمة الخارجون عن الهيئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى كان ولا يزال في سلك الخدمة الخارجين عن الهيئة ولم يطلب تحويله إلى سلك اليومية حتى يفيد من العلاوات، لا وجه لذلك لأنه يبين من البند الثالث عشر (فقرة 1 من المادة 2) من كادر العمال أن من يكون من المستخدمين في سلك الخدمة الخارجين عن الهيئة تسوى حالاتهم وجوباً على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف دون أن يتوقف ذلك على طلب تحويل وظائفهم من سلك الدرجات إلى سلك اليومية – أما لزوم الموافقة فقد ذكر في نص مستقل عن الفقرة المذكورة ولا علاقة له بالنص الخاص بالتسوية مما يؤخذ منه أن التسوية المشار إليها حتمية يفيد منها المستخدم دون حاجة إلى موافقته في حين أن الحالة التي تستلزم الموافقة إنما هي حالة تحويل الوظيفة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية.