الطعن رقم 314 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-6-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط إعتباره كذلك
⚖️ طبيب
⚖️ علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وبحضور حضرتي السيد ابراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام طبيب بزيارة المدارس التابعة لمجلس المديرية والكشف سنوياً على تلاميذها في أول السنة الدراسية، هذا العمل ليس من شأنه أن يدخل القائم به في عداد موظفي مدارس مجالس المديريات لأن وظيفته لم تكن مدرجة في ميزانية تلك المدارس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة لائحية تحكمها القوانين واللوائح فليس لاتفاق الطرفين على ما يخالفها أي أثر قانوني.