⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 460 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش الذي يجيزه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر بالمعنى الذي قصدته المادة 417 من قانون المرافعات هو الذي يتم بعمل اختيالي يقوم به الملتمس ضده وينطوي علي تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها تأثيرا فعالا فتتصور الباطل حقا بناء علي هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد الملتمس الذي كان يجهل أن هناك غشا وكان يستحيل عليه دحضه- ومن المتفق عليه أيضا أنه ألا يكون الغش معروفا أثناء سير الدعوى فإذا اطلع الملتمس علي عمل خصمه ولم يناقشه أو كان في وسعة تبين غشه وسكت عنه ولم يكشف حقيقته للمحكمة أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبد دفاعا في النقطة التي يتظلم منها فلا محل للالتماس لأن هذا الطريق غير العادي للطعن ليس وجها يتمسك به الخصم المهمل الذي يمكنه أن يترافع عن نفسه، كما أنه يجب أن يكون من شأن الغش التأثير في الحكم بحيث لولاه لما خسر الملتمس دعواه ولو علمت به المحكمة لأتجه حكمها اتجاها أخر فلا تأثير للغش إذا كانت الوقائع التي تناولها لم تعتمد عليها المحكمة في حكمها ولم يكن من شأنها أن تؤثر في رأيها إذا ثبتت لها حقيقتها.